الفاضل الهندي

130

كشف اللثام ( ط . ج )

ومنها : الغضب ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : إذا غضب أحدكم فليتوضأ ( 1 ) . ( والغسل ) للأحياء ( 2 ) ( يجب لما وجب ( 3 ) له الوضوء ) وإن وجب لنفسه أيضا ، إذ لا ينافيه ( 4 ) وجوبه لمشروط به . نعم كان ينبغي حينئذ أن يقال : وللكون على طهارة ، إلا أنه لما كان وجوبه لنفسه موسعا - وإنما يتضيق بتضيق المشروط به - لم يظهر الإثم ، واستحقاق العقاب بتركه ( 5 ) ما لم يلزم فوات مشروط به ، ولذا اقتصر على وجوبه له . ويمكن فرض الإثم بتركه وإن لم يجب مشروط به ، كجنب يغرق أو يذهب به للقتل ، وليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل . ويأتي الخلاف في مس كتابة القرآن . ( ولدخول المساجد ) لا للجواز في غير المسجدين ، ومطلقا فيهما ، وإنما أطلق تنبيها على أن مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال إلا قبل الدخول . ( وقراءة ) سور ( 6 ) السجدات ( العزائم ) وأبعاضها ( 7 ) ( إن وجبا ( 8 ) بنذر أو شبهه . وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد . ( ولصوم الجنب مع تضيق ( 9 ) الليل ) عن كل فعل ( إلا لفعله ) من غير خلاف ، إلا من ظاهر الصدوق ( 10 ) ، ودليل المشهور ( 11 ) مع الاجماع - كما هو ظاهرهم ، وصريح السيدين ( 12 ) والشيخ ( 13 ) - خبر ( 14 ) أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام :

--> ( 1 ) الدعوات للراوندي : ص 52 ح 133 . ( 2 ) زاد في ط ( دون الميت ) . ( 3 ) في الإيضاح : ( يجب ) . ( 4 ) في ص ( ينافي ) . ( 5 ) في ك ( تركه ) ، وفي ص ( بتركها ) . ( 6 ) في ط وس وم ( سورة ) . ( 7 ) في ص ( أو أبعاضها ) . ( 8 ) في ص ( وجبت ) . ( 9 ) في الإيضاح ( تضييق ) . ( 10 ) المقنع : ص 60 . ( 11 ) في ص ( الشيخ ) . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 509 س 10 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 55 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 269 . ( 14 ) 417 في ص ( وخبر ) .